للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [: ٥ - ما جاء في تضمين الرعاة]

[المسألة الأولى: الراعي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط]

قال مالك: ولا ضمان على الرعاة إلا فيما رعوا فتعدوا فيه، أو فرطوا في جمع ما رعوا من الغنم والدواب لناس شتى أو لرجل واحد. ابن حبيب: وقال ابن الماجشون وقال ابن المسيب والأوزاعي ومكحول والحسن: يضمن الراعي المشترك، ولا يضمن من يرعى لرجل واحد خاصة.

م: رأوا الراعي المشترك كالصانع؛ لأنه أجير مشترك.

[المسألة الثانية: هل يضمن الراعي ما سُرق أو هرب؟]

ومن المدونة قال مالك: ولا يضمن الراعي ما سرق، إلا أن تشهد بينة أنه ضَيَّع أو فَرَّط. قال أبو الزناد: وإلا لم تلزمه اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>