ومن العتبية قال علي عن مالك: وإذا مس الرجل زوجته بيده من فوق الثوب، فإن كان الثوب خفيفًا يصل في جسه إلى جسدها فعليه الوضوء، وإن كان ثوبًا كثيفًا لا يصل بجسه إياه إلى جسدها فلا شيء / عليه.
م يريد إذا لم يصل بالجس إلى رطوبة بدنها، فهو كالنظر بغير اللذة.
فصل - ٩ - :[حكم الصلاة خلف من لا يرى الوضوء من القبلة أو مس الذكر]
قال أشهب: من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدًا، وإن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يعد.
وقال سحنون: يعيدان جميعًا بحدثان ذلك.
قال بعض القرويين: والفرق بينهما عند أشهب أن الوضوء من الملامسة مقطوع بصحته من القرآن، والوضوء من مس الذكر إنما هو من أخبار