للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون الثاني أن الناسخ المعلوم المعلل إذا ورد في بعض ما تناوله النص معارض له لا مبين عدم الدخول فلا يصح تعليله وإلا لزم معارضة الرأي للنص فيبقى فيما وراءه حجة قطعية والمخصص المعلوم مبين غير معارض فاحتمل التعليل فأوجب الجهالة واحتمل عدمها لعدمه فوقع الشك في أصل الدليل فشابه القياس فصحت معارضته. أما خبر الواحد فمقطوع بأصله والشك في الطريق فلم يتساويا.

فروع:

نظير الاستثناء إذا باع عبدا وحرا بثمن واحد، بطل لعدم دخول الحر فكان بيعا في العبد بحصته ابتداء كما لو باعه بحصته من ألف تقسم على قيمته وعلى آخر. ونظير النسخ إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو ظهر مكاتبا أو مدبرا أو مستحقا، صح في الباقي بحصته للدخول ثم الخروج. ونظير التخصيص: إذا باعهما بألف وهو بالخيار في أحدهما لم يصح حتى يبين من فيه الخيار، وقدر ثمنه، لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب ويمنعه في الحكم. فهو في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء.

مسألة:

إذا ورد الجواب غير مستقل فهو تابع للسؤال مختص به، كبلى في جواب أليس لي عندك ألف، ونعم وأجل في أكان كذا، وإن استقل، فإن كان عاما اعتبر عمومه سواء ورد على سبب خاص مع السؤال، كقوله عليه السلام

<<  <  ج: ص:  >  >>