للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام عن كونه حجة فيما بقي والحكم يوجبه فيه قطعا فلا يبطل كونه حجة بالشك فيثبت كونه حجة موجبة للعمل دون العلم). الكرخي: إن كان مجهولا جهل الباقي، أو معلوما احتمل التعليل، بخلاف الاستثناء بالمعلوم لأنه تكلم بالباقي وله عموم معلوم، ولأنه يصير مجازا في الباقي ومراد المتكلم لا يعلم إلا منه فصار كالمجمل، كالعام في غير محله، ولأنه لو بقي حجة كان حقيقة فيما وراءه وهو مجاز فلا يجتمعان من لفظ واحد. قلنا: التعليل يورث شبهة لا تزيل الاحتجاج لما مر من الإجماع. ونمنع المجاز به على قول بعض أصحابنا، وعلى اختيارنا ولا يخرج بها عن كونه حجة فيها شبهة والملازمة ممنوعة، وإنما يلزم أن يكون حقيقة لو كانت قطعية. القائل بالتفصيل: أما في المجهول فظاهر، والمعلوم كالاستثناء فلم يتغير تناوله فيما عداه، قلنا: يحتمل التعليل الموجب للجهالة. القائل بسقوط دليل الخصوص للجهالة: أشبه الناسخ لاستقلاله فلم يصلح دليلا. قلنا: وأشبه الاستثناء بحكمه فوجب اعتباره في إثارة الشبهة. القائل بأقل الجمع هو متحقق والباقي مشكوك، قلنا ممنوع إذا كان معلوما بما سبق من الأدلة.

تنبيه:

الفرق بين المخصوص وبين خبر الواحد في جواز المعارضة بالقياس في الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>