(٢) سورة الأحزاب آية ٦. (٣) انظر إلى التخريج في أول كتاب الحج ص ٢٩٠. (٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٨، المحرر ١/ ٢٣٤ وذكرا وجها في صحة إحرام المميز بدون إذن وليه، المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٠ ووصفه بأنه الصحيح من المذهب وذكر قولا آخر يصح إحرامه بدون إذن وليه، الكافي لابن قدامه ١/ ٣٨٢ وقال لا يصح من غير إذنه لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع، وقال مالك مثل ذلك انظر (المغني ٣/ ٢٢٧) وللشافعية في إحرام المميز بغير إذن وليه وجهان أحدهما يصح كما يصح إحرامه بالصلاة، والثاني لا يصخ لأنه يفتقر في أدائه إلى المال فلم يصح بغير إذن الولي بخلاف الصلاة، وقد ذكر صاحب المجموع أن أصح الوجهين عدم صحة الإحرام انظر (المجموع ٧/ ٢٢). أما الحنفية فيقولون ليس على الصبي جزاء بارتكاب المحظور لأن إحرامه للتخلق والاعتياد وإنما يمنعه أبوه من ارتكاب المحظورات للتخلق والاعتياد، ولو وجب عليه الجزاء لم يكن للأب عليه ولاية الإلزام فيما يضره أو فيما لا منفعة له فيه عاجلا ولم يكن تصرف الأب في الاحرام واقعا بصفة النظر، (انظر المبسوط ٤/ ٦٩، ١٣٠).