(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٣) المحرر ١/ ٢٤٣، المغني ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠ وذكر أن المشهور عن أحمد اشتراط الطهارة كما ذكر عنه أن الطهارة ليست بشرط، هذا عند الحنابلة وبذلك قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد ١/ ٣٧، المجموع ٨/ ١٧، المغني ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠). أما الحنفية فقالوا بأن الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٢). (٤) يظهر أن الأصح شرطا لا شرط. (٥) المغني ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥ وذكر أن بعض الأصحاب ذكروا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف إلا أنه قال ولا يعول عليه، الإنصاف ٤/ ٢١ حيث قال إن الطهارة منه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ثم قال وقيل هي في السعي كالطواف، المجموع ٨/ ٧٤، ٧٩.