(٢) في العباسية (فطرد) بدون الضمير إلا أن الظاهرية أصوب. (٣) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المحرر ١/ ٢٤١، الإنصاف ٣/ ٥٥١ وذكر وجهين المذهب منهما عدم الضمان، المهذب ٧/ ٤٤٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٣. وقال مالك (لا جزاء عليه إلا أن يكون أرسله بقرب الحرم) انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٢، المنتقى ٢/ ٢٥١) (٤) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المغني ٣/ ٣١٣، الإنصاف ٣/ ٥٥٢ وقال (وإن قتل صيدًا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب، وأما إذا رمي صيدًا في الحل فقتله بعينه في الحرم فهذه نادرة الوقوع وظاهر كلام كثير من الأصحاب يضمنه، المهذب ٧/ ٤٤٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٣. (٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.