(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢ هذا عند الحنابلة أما الحنفية فلم يوجبوها عن الآبق والمغصوب انظر (النتف في الفتاوي ١/ ١٦٤). وأما مالك فقد أوجبها أن كانت غيبته قريبة أو رجى رجوعه. انظر (شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٨٢، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢). وأما الشافعية فلهم طريقان في العبد الآبق والضال أصحهما وجوب الفطرة والثاني فيه قولان كزكاة المغصوب، أما العبد المغصوب فالمذهب القطع بوجوب فطرته انظر (المجموع ٦/ ١١٥). (٣) المستوعب ١/ ١١٥، ١٣٤، مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود ٨٦ - ٨٧، كشاف القناع ٢/ ٢٤٧ وبهذا قال الشافعية والمالكية انظر (المجموع ٦/ ٥٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٧١، بداية المجتهد ١/ ٢٠٥، الإفصاح ١/ ٢٢٢). وأما الحنفية فيقولون بعدم إخراج زكاة الفطر عن عيد التجارة ومن تعليلاتهم أنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان وقد وجب فيهم زكاة التجارة فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى كالسائمة إذا كانت للتجارة، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٦٤، ١٩٢).