(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية. (٣) الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ وذكر روايتين، المحرر ١/ ٢١٩ وذكر روايتين وأطلقهما، الإنصاف ٣/ ٢١ وذكر الروايتين وقال إن زكاته الصحيح من المذهب هذا عند الحنابلة. أما الحنفية والشافعية والمالكية فانظر أقوالهم في الفصل السابق صـ ٢٢٥، ٢٢٦. (٤) الفطر: اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارًا، والفطرة الحلقة وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان والمراد بها صدقة الفطر الدال عليها ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب متفق عليه انظر (المغني ٣/ ٥١، المطلع ١٣٧).