قال ولا أدري كم من الودك والعسل وعليهم من الكسوة التي كان عمر يكسوها للناس قال ابن حبيب والخمسة عشر صاعا أكثر من قفيز قرطبة ومع ذلك على أهل كل أرض ضيافة ثلاثة أيام لمن مر بهم من المسلمين.
قال وهي على قدر ما استيسر بالرجل منهم مما ينفق على نفسه وعياله على قدر وسعه وحاله ليس عليه ذبح الغنم أو الدجاج إن لم يستطع ذلك ولا يكلف إلا ما طاق عليه وتيسر له.
ورأى مالك أن يوضع اليوم عنهم ما جعل عمر عليهم من الأرزاق والضيافة لما حدث عليهم من الجور وقاله النخعي وقال الثوري أوفوا لهم يوفوا لكم.
في سماع عيسى قال ابن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال تطرح الضيافة على أهل الذمة ضيافة الثلاثة الأيام إذا لم يوف لهم بشرط قال ابن رشد رحه قول مالك في طرح الضيافة عنهم هو ما فسر به عيسى بن دينار في تقسيم ابن مزيز قال يقول إذا تعدى عليهم الإمام وأخذ منهم أكثر من فرض عمر فلا يحل لأحد من المسلمين أن يستضيفهم ولا يأكل لهم شيئا وهو تفسير صحيح لأن عمر إنما أوجب عليهم من مر بهم من المسلمين ثلاثا على أن يؤدوا المقدار الذي فرضه عليهم فصار ذلك المقدار شرطا في وجوب الضيافة عليهم لمن مر بهم فإذا لم يوف لهم بالشرط وأخذ منهم أكثر من ذلك سقطت عنهم الضيافة فلا يحل لأحد أن يستضيفهم.
فتوة الجد الأقرب للمؤلف في يهود البلاد التواتية
قلت مفهومه أن الضيافة والأرزاق لازمتان لهم إن وقعت التوفية لهم. وكذا ذكر الشيخ ابن عبد السلام في شرحه ومثله فيه "كتاب جامع الأحكام" وهو مقتضي قول الثوري لهم حتى قاربوا الخروج عن إذلال الذميين بأنهم يعطون الأرزاق والضيافة الزائدتين عن الجزية ولمانعيهم من الظلم هنالك مؤاخذة عظيمة يوم الحشر والجزاء بمنعهم من أداء الحق الواجب عليهم لكافة الخلق فقد خالفوا أمر الله فيهم من أداء الجزية وهم صاغرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ومثله ما عهدناه في مقرنا موطأة للعمال لبعض يهود الكبوس على اعتزازهم بأن لا يؤدوا الجزية استقباحا عندهم لمساواتهم الذين يؤدونها واستكبارا ومخادعة لخروج من دائرة من