قوله: (إلى ما شاء) أي: ولا يتعين ما صرفه إليه الأول أو يصرفه. قوله: (وإن جهل إحرامه) أي: صفة إحرامه، لا أنه جهل هل أحرم، أو لا؛ لئلا يتكرر مع قوله: (ولو شك ... إلخ) قوله: (فله جعله عمرة) ويجوز غيرها قوله: (فكما لو لم يحرم فينعقد) صحيحاً، وهو ظاهر إن لم يعلم الفساد، على أن ظاهره مطلقاً. قوله: (ويصح أحرمت ... إلخ) اعلم: أن الأقرب أن يكون قوله: (أحرمت يوماً ... إلخ) فاعل على تأويل: يصح هذا اللفظ، أي: تنعقد هذه الصيغة. قوله: (لا إن أحرم زيد) عطف على (أحرمت يوماً) على ما تقدم، أي: يصح هذا اللفظ لا هذا اللفظ. وما ذكره الشارح هنا، بيان معنى، لما فيه من كثرة الحذف جداً. والله أعلم. وقد رضي به شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (لا إن أحرم ... إلخ) أي: بتعليق، كقوله: (إن أحرم ... إلخ).