للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَمْ تَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَيَجِبُ عَلَى قَارِنٍ وَقَفَ قَبْلَ طَوَافٍ وَسَعْيٍ: دَمُ قِرَانٍ وَتَسْقُطُ الْعُمْرَةُ

فصل

ومن أحرم مطلقا صَحَّ وَصَرْفُهُ لِمَا شَاءَ وَمَا عَمِل قَبْلَ فَهُوَ فلَغْوٌ وبما أو ِبمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ وَعَلِمَ انْعَقَدَ بِمِثْلِهِ فإن تبين إطلاقه


منصور البهوتي. فليس الخوف شرطا للجواز، بل للوجوب، إذ يجوز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، وإن لم يخف فوت حج، كما هو الصورة الثانية من القران على ما تقدم.
قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله، كتحية مسجد. قوله: (قبل طواف) لا مفهوم له. قوله: (وتسقط العمرة) أي: تندرج في أفعال الحج.
قوله: (مطلقا) أي: بأن لم يعين نسكا من الثلاثة. قوله: (وصرفه لما شاء) أي: بالنية فلا يتوقف على لفظ. قوله: (وعلم) أي: قبل إحرامه أو بعده، ويعمل بما أخبره به فلان، لا بما خطر في نفسه، وظاهره: ولو فاسقاً؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته. قوله: (انعقد) اعلم: أنه إن كان عالماً ما أحرم به فلان عند إحرامه، فظاهر معنى الانعقاد، وإن علم به بعد الإحرام، فالمعنى تبينا انعقاده بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>