للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوهما مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.

٢٥٣ - * روى أحمدُ عن محمد بن الأسود بن خلفٍ، أن أباه حضر النبي يبايعُ الناس عند قرن مسقلة، فجاءه الرجالُ والنساءُ والصغارُ والكبارُ فبايعوه على الإسلام والشهادة. قيل: وما الشهادةُ؟ فقال محمدُ بن الأسودِ: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

٢٥٤ - * روى أحمد عن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلَّتْ معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت: جئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلماش رط علينا أن لا نُشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروفٍ قال: "ولا تَغْشُشْنَ أزواجكُنَّ" قالت: فبايعناهُ ثم انصرفنا، فقلت لامرأةٍ منهُن ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشُّ أزواجنا؟ قالت، فسألته، فقال: "تأخذ مالهُ فتُحابي به غيره".

* * *


٢٥٣ - أحمد في مسنده (٢/ ٤١٥)، والمعجم الكبير (١/ ٢٨٠).
مجمع الزوائد (٦/ ٣٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد باختصار ورجاله ثقات.
٢٥٤ - أحمد في مسنده (٦/ ٣٧٩). بهتان: الكذب المفترى.
ولا تغششن: من الغش: وهو ضد النصح، غشه: لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>