للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرطل فيه بخس لكونها مصوغة من الدرهم، والشروط المعقودة مع أصحاب الكنطردة فيها دفع بدل السكة الجديدة لويزا أو ريالا فرنك أو درهما أو ارحاء ذهب أو فضة، وبأننا لما علمنا أن هذه السكة تسلك في أجزاء الريال الشرعى ويحصل فيها الربح لهم لكون عيارهم أحسن من عيار الفرنك المشروط ممثلة عيار الأجزاء المذكورة له، تركنا التعرض لثمنها، ولو علمنا أنها لا تسلك وعيار الفرنك أحسن منها لأشرنا عليك ببيعها بالثمن الذى تقبله فيها بحيث إذا ساوته فذاك وإلا فترد بأن تتكلم مع نائب أصحاب الكنطردة وتعرفه بذلك وتسايس معه، حتى يحوز السبيكة المذكورة بثمن الريال الفرنك ويصوغها أجزاء الريال الشرعى، بحيث لا يقع فيها كسر، لأن هذا القدر منها بالنسبة للعدد الذى يضرب سكة جديدة كلا شئ.

وحتى إن طلبوا الأجرة على صوغها أجزاء حيث ربحه قليل، فتعطاهم ارتكابا لأخف الضررين، على أنه لا ضرر عندنا فيه لا من جهة الصرف ولا من جهة الشروط حيث عياره موافق لعيار بعض المسكوك الذى في الشروط، وفى المستقبل يوجه لهم غيرها، أو تتفاوض معه في ضربها أجزاء الريال الشرعى زيادة على العدد الذى عقدت معهم الكنطردة على ضربه بحيث يضربونها على حدتها ممتازة عنه بأجرة مناسبة.

وإن قبل منك أحد الأمرين المذكورين فذاك، وإلا فالأمناء يوجهونها لبيت المال عمره الله بفاس على يد أخينا مولاى إسماعيل وتطالع علمنا الشريف بذلك ليوجه لك بدلها، وأمرناك بأن تنظر أنت وأمينا السكة في ذلك وما ظهر لكم فيه المصلحة فيه العمل، وبأن العمل في وزنها على ما حققوه هناك حيث الذى هنا غير محقق، فامض على ذلك سددك الله والسلام في ١٧ من صفر عام ١٢٩٩".

ونص الرد الشريف على جواب النائب عن الكتاب المذكور:

<<  <  ج: ص:  >  >>