للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس عشر

حتى حماية خارجة عن القانون أو بوجه التوسط لا تعطى في المستقبل والولاة المراكشية لا يعرفون أبدا حماية أخرى من أى وجه كان دون هذه الحماية الخاصة التي اتفق عليها في هذا الوفق، ولكن إجراء حق حماية كنستدبنير وهى الحماية المعتادة تستحفظ في صورة واحدة لتكون جزاء لبعض الخدمات العظيمة الصادرة من مراكشى لإحدى دول الأجناس أو لأسباب أخر غريبة الوقوع، وكيفية هذه الخدمة ونية جزائهم بالحماية يقدم الإعلام بها لوزير الأمور الخارجية بطنجة ليمكنه عند الاحتجاج أن يعرض مراعاته والفصال المتمم تستحفظه الدولة التي وقعت لها الخدمة، وعدد هؤلاء المحميين لا يمكن أن يجاور اثنى عشر لكل جنس، وهذا العدد المعين هو الأعلى إلا إذا لحقوا قبولا من الحضرة الشريفة وحالة المحميين الذين عندهم الحماية على مقتضى العوائد التي أصلحت في هذا الفصل يكون من دون نقص من عدد المحميين من هذا الصنف الكائن الآن لهم ولعيالهم على السواء مثل الحالة المقررة للمحميين الآخرين.

الفصل السابع عشر

دولة المغرب اعترفت لجميع الأجناس التي نوابها حاضرون في هذا المجلس ليجرى لهم جميع التفصيل الذى يعم به لجنس من الأجناس.

الفصل الثامن عشر

وهذا الوفق سيثبت والتثبيتات يتبدلون بطنجة في مدة عن قريب يمكن أن يكون وبرضا مستثنى من الأجناس المتفقة ترتيبه يجرى من يوم ختمه بمدريد، ولثبوت ذلك المفوضون المذكورون وضعوا خطوط يديهم في هذا الوفق وطبعوا بطابعهم وجعلوا ثلاث عشرة نسخة وحرر بمدريد في ٣ يليه عام ١٨٨٠ الموافق ٢٤ من رجب عام ١٢٩٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>