للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مست فرجها) والمراد به عند الشافعي ملتقى شفريها على المنفذ فلا ينقض ظهر الكف ولا رؤوس الأصابع ولا ما بينها (فلتتوضأ) والإضافة في الموضعين ليست للاحتراز فينقض مس فرج الغير بطريق الأولى لكن الماس دون الممسوس أن اتفقا ذكورة أو أنوثة فإن اختلفا تنقض الوضوء من الجانبين لحصول الملامسة (حم قط) عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه (أيما امرء مسلم أعتق امرأ مسلماً فهو فكاكه) قال العلقمي بفتح الفاء وكسرها لغة أي خلاصه (من النار يجزى) بضم المثناة التحتية وفتح الزاي غير مهموز قال العلقمي يقضي وينوب (بكل عظم منه) أي من المعتق بفتح التاء (عظماً منه) أي المعتق بكسرها زاد في رواية حتى الفرج بالفرج قال بعضهم والأولى أن لا يكون المعتوق خصيا (وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار تجزى بكل عظم منها عظماً منها) حتى الفرج بالفرج (وأيما امرء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منهما عظماً منه) قال المناوي فعتق الذكر يعدل عتق الانثيين ولهذا كان أكثر عتقاً النبي صلى الله عليه وسلم ذكوراً اهـ وقال العلقمي قال القاضي اختلفا العلماء هل الأفضل عتق الإناث أم الذكور فقال بعضهم الإناث لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً سواء تزوجها حراً وعبد وقال آخرون عتق الذكور أفضل لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث كالقضاء والجهاد ولأن من الإناث من إذا عتقت تضيع بخلاف العبيد وهذا القول هو الصحيح (طب) عن عبد الرحمن بن عوف (د هـ طب) عن مرة بضم أوله مشداً ابن كعب (ت) عن أبي أمامة وهو حديث حسن

(اأيما امرأة زوجها وليان) أي أذنت لهما معا أو أطلقت أو أذنت لأحدهما وقالت زوجني لزيد وللآخر زوجني لعمرو (فهي) زوجة (للأول) أي للسابق (منهما) ببينة وتصادق فإن وقعا معا أو جهل السابق منهما بطلا معا (وأيما رجل باع بيعاً من رجلين) أي مرتبا (فهو) أي البيع (للأول) أي للسابق (منهما) فإن وقعا معا أو جهل السابق بطلا (حم ع ك) عن سمرة بن جندب وحسنه الترمذي وصححه

(أيما امرأة نكحت) أي تزوجت (على صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية وهو المسمى عند العرب بالحلوان (أو عدة) بكسر العين وفتح الدال المهملتين مخففاً قال العلقمي ظاهره أنه يلزمه الوفاء وعند ابن ماجه أو هبة بدل العدة (قبل عصمة النكاح) أي قبل عقد النكاح (فهو لها) أي مختص بها دون أبيها لأنه وهب لها قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط وليس لأبيها حق فيه إلا برضاها (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) أي وما شرط من نحو هبة بعد عقد النكاح فهو حق لمن أعطيه ولا فرق بين الأب وغيره قال الخطابي هذا مؤول على ما شرطه الولي لنفسه غير المهر (وأحق ما أكرم) بالبناء للمجهول (عليه الرجل) أي لأجله فعلى للتعليل قال العلقمي قال ابن رسلان قال القرطبي أحق

<<  <  ج: ص:  >  >>