قال فثاب في البيت رجال بمثلثة وبعد الألف موحدة أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا قال الخليل المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم ومنه قيل للبيت مثابة وقال صاحب المحكم يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشن بالتصغير أو ابن الدخش بلا تصغير والشك من الراوي هل هو مصغراً ومكبر فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك إلا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال أي بعضهم فأنا نرى وجهه أي تواجهه ونصيحته للمنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم فذكره (ق) عن عتبان بكسر العين المهملة وسكون المثناة الفوقية (ابن مالك
• (أن الله قد أمدكم بصلاة) أي زادكم على النوافل وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيها وقوله أمدكم يدل على أنها غير واجبة عليهم إذ لو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة لفظ الإلزام فيقول ألزمكم أو فرض عليكم (هي خير لكم من حمر) بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر وأما حمر بضم الميم فجمع حمار (النعم) بفتح النون أي الإبل وهي أعز أموال العرب وأنفسها فجعل كناية عن خير الدنيا كله قيل هذه الصلاة خير مما تحبون من الدنيا (الوتر) بالجر بدل من الصلاة وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي الوتر (جعلها الله لكم) أي جعل وقتها (فيما بين صلاة العشاء) ولو مجموعة بالمغرب (إلى أن يطلع الفجر فلو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح وتره وتمسك مالك وأحمد بهذا الحديث على قولهما أن الوتر لا يقضي والمعتمد عند الشافعية أنه يسن قضاؤه وقال أبو حنيفة بوجوب الوتر لا بفرضيته فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء وقال ابن المنذر لا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة على وجوبه (حم د ت هـ قط ك) عن خارجة بن حذافة
• (أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه) أي نصيبه الذي فرض له في آية المواريث وكانت الوصية للوالدين والأقربين قبل نزولها واجبة لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخت بنزولها (فلا وصية لوارث) أي لازمة بل هي موقوفة على إجازة الورثة والضابط أن الوصية لغير الوارث بالزيادة على الثلث إن كانت مما لا وارث له خاص فباطلة لأن الحق للمسلمين فلا مجيز وإن كان هناك وارث خاص فالزائد موقوف على إجازة الورثة إن كانوا حائزين فإن أجازوا صحت وإن ردوا بطلت في الزائد لأنه حقهم وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخص غيرهم من الزائد والوصية للوارث ولو بدون الثلث باطلة إن كانت مما لا وارث له غير الموصى له وإن كان هناك وارث فموقوفة على إجازة بقية الورثة وذهب بعض العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع فلو جوّزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة والوصية في اللغة الإيصال من وصي الشيء بكذا إذا وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه وفي