للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من نحو لحية أو رأس وقيل يحرم لأنه نور ووقار (ت ن هـ) عن ابن عمرو وحسنه الترمذي

(نهي عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود بقدر وضع الغراب منقاره للأكل (وافتراش السبع) ببسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وإن يوطن الرجل المكان في المسجد) أي يألف محلًا فيه يلازم الصلاة فيه لا يصلي في غيره (كما يوطن البعير) أي كالبعير لا يلوي من عطنه إلا لمبرك (حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن ابن شبل

(نهي أن يتباهى الناس في المساجد) قال المناوي أي يتفاخروا بها بأن يقول رجل مسجدي أحسن فيقول آخر بل مسجدي والمراد المباهاة في إنشائها وعمارتها وزخرفتها (حب) عن أنس بن مالك

(نهي أن يشرب الرجل) أي الإنسان (قائمًا) فيكره تنزيهًا وشرب المصطفى قائمًا كان لبيان الجواز (م د ت) عن أنس بن مالك

(نهي أن يتزعفر الرجل) أي يصبغ ثوبه بزعفران أو يتلطخ به لأنه شأن النساء فيحرم قال العلقمي قال ابن رسلان قال البيهقي في معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا على ما قال علي رضى الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم وقال شيخنا وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر قال البيهقي فيه أن الصواب تحريم المعصفر أيضًا عليه للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح (ق ٤) عن أنس بن مالك

(نهي أن تصبر البهائم) أي أن تمسك ثم يرمى إليها حتى تموت فيحرم (ق د ن هـ) عن أنس

(نهي أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما) قال الشيخ النهي فيه لعدم أمن الأذى فيكره تنزيهًا (ك) عن أنس بإسناد صحيح

(نهي أن يصلي على الجنائز بين القبور) فإنها صلاة شرعية والصلاة في المقبرة مكروهة تنزيهًا (طس) عن أن وإسناده حسن

(نهي أن ينتعل الرجل) يعني الإنسان (وهو قائم) قال العلقمي وفي رواية نهي أن ينتعل الرجل قائمًا قال ابن رسلان الظاهر أن هذا أمر إرشاد لأن لبسها قاعدًا أسهل له وأمكن وربما كان القيام سببًا لانقلابه وسقوطه فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن من عائلته ويحتمل أن يختص هذا النهي بما في لبسه قائمًا تعب كالتاسومة التي يحتاج لابسها إلى وضع سيرها في إصبع الرجل والوطاء الذي له ساق كالخف وما في معناه وأما لبس القبقاب والسرموجة والوطاء الذي ليس له ساق فلا يدخل في هذا النهي لسهولة لبسه وسرعته بلا تعب والأخذ بعموم الحديث على ظاهره أحوط لإطلاق الحديث (ت) والضياء عن أنس

(نهي أن يبال في الماء الراكد) أي الساكن ولو كثير أما لم يستجر الكثير والنهي للتنزيه وفي القليل أشد لتنجيسه بل قيل يحرم (م ن هـ) عن جابر

(نهي أن يبال في الماء الجاري) النهي للتنزيه فيكره في القليل منه

<<  <  ج: ص:  >  >>