يسمى زوار الهند ويعرف الآن بعصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات فيحرم أكله للنهي عن قتله (هق) عن عبد الرحمن بن معاوية المرادي مرسلًا وإسناده ضعيف
• (نهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي) كالفواسق الخمس (طب) عن ابن عباس بإسناد ضعيف
• (نهي عن قسمة الضرار) بكسر المعجمة قال الشيخ أي القسمة التي يحصل بها الضرر كقسمة حمام صغير ونحوه مما يتعطل نفعه بالقسمة (هق) عن نصير مولى معاوية مرسلًا
• (نهي عن كسب الإماء) قال المناوي أي أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهن بالرنى ويأخذون أجرهن (نخ د) عن أبي هريرة
• (نهى عن كسب الإماء حتى يعلم من أين هو) قال المناوي وفي رواي حتى يعرف وجهه لأنهن إذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور والنهي للتنزيه خوفًا من الوقوع في الحرام (د ك) عن رافع بن خديج
• (نهي عن كسب الحجام) تنزيهًا لا تحريمًا لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته قال العلقمي والله أعلم لأنه عمل على ثواب غير معلوم قبل العمل فأشبه الإجارة المجهولة من ناحية لما عسى أن لا يطيب بعده نفس أحدهما بالعوض ومن هاهنا كان جماعة من العلماء الصالحين يرضون الحجامين بأكثر من المتعارف عندهم (هـ) عن أبي مسعود
• (نهي عن كل مسكر ومفتر) بالفاء والمثناة الفوقية ومن جعله بالقاف والمثناة التحتية فقد صحف أي كل شراب يورث الفتور أي ضعف الجغون والخد في الأطراف كالحشيش المعروف قال العلقمي وحكى أن رجلًا من العجم قدم القاهرة وطلب دليلًا على تحريم الحشيشة فعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين (حم د) عن أم سلمة بإسناد صحيح
• (نهي عن لبستين) قال العلقمي قال في النهاية هي بكسر اللام الهيئة والحالة وروي بالضم على المصدر والأول أوجه (المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها) ما لم يقصد بذلك هضم نفسه (طب) عن ابن عمر بإسناد ضعيف
• (نهى عن لبن الجلالة) قال العلقي والنهي للتنزيه عند الشافعي (د ك) عن ابن عباس
• (نهي عن لقطة الحاج) أي عن أخذ لقطته في الحرم فلقتطه يحرم أخذها للتملك قال العلقمي وأما التقاطها للحفظ فقط فلا يمنع منه وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الآخر ولا تحل لقطتها أي مكة إلا لمنشد والمنشد هو المعرف ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكا وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد وبه قال بعض أصحابه الشافعي ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة (حم م د) عن عبد الرحمن بن عثمان التميمي
• (نهي عن محاش النساء) بحاء مهملة وشين معجمة ويقال بمهملة أي عن إتيانهن في أدبارهن والنهي للتحريم (طس) عن جابر ورجاله ثقات
• (نهي عن نتف الشيب) قال المناوي