للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ. وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا. وَذلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبَينَ الْمُشرِكِينَ. فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَال: "بَلَى" قَال: أَلَيسَ قَتْلانا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَال: "بَلَى لا قَال: فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ

ــ

قبل معاوية بالتحكيم فمال علي رضي الله عنه إلى قبولها وأنكرتها الخوارج وأصروا على الاستمرار في القتال فقال سهل بن حنيف لتصبير الناس على الصلح والتحكيم والله (لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (ـالحديبية) عن الوصول إلى مكة (ولو نرى قتالًا) أي ولو نرى المصلحة في القتال (لقاتلنا) يعني أن توقفنا عن القتال لم يكن سبب الجبن والفرار عن القتال فإننا لو رأينا المصلحة في القتال لقاتلنا وإنما توقفنا عن القتال من أجل مصلحة الأمة أي ولو نرى القتال مصلحة لقاتلنا ولكن توقفنا عنه لعدم المصلحة فيه (وذلك) أي توقفنا عن القتال (في الصلح) أي بسبب الصلح (الذي كان) وحصل (بين رسول الله وبين المشركين فـ) ـلما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش على أمور لا تعجب المسلمين (جاء عمر بن الخطاب) رضي الله عنه من منزله (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم) أي قريش (على باطل) فـ (ـقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) أي ليس الأمر عدم كوننا على حق وكونهم على باطل بل نحن على الحق وهم على الباطل لأن بلى يجاب بها النفي ونفي النفي إثبات (قال) عمر: (أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار (قال) عمر: (ففيم) أي فبأي سبب (نعطي) بضم النون وكسر الطاء على صيغة المعلوم أي فبأي سبب نعطي المشركين (الدنية) بفتح الدال وكسر النون أي نقبل منهم النقيصة والخصلة الرذيلة (في ديننا) مما ذكر في الصلح وفي بعض النسخ (نعطى) بضم النون وفتح الطاء على صيغة المجهول والاستفهام للإنكار أي لا نعطي الدنية ولا نقبلها منهم (ونرجع) إلى المدينة معطوف على نعطي وجملة قوله (ولما يحكم الله) حال من فاعل نرجع أي فلأي سبب نقبل منهم الدنية ونرجع إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>