للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَال: فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أزْوَادِ الْقَوْمِ .. فَدَعَوْتَ الله عَلَيهَا، قَال: فَفَعَلَ، قَال: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ

ــ

فهم مني وأنا منهم".

والنحر طعن لَبَّة الإبل ونحوها من كل ما طال عنقه عند التذكية بدل ذبح ما قصر عنقه من البقر والغنم ونحوهما وقوله (حمائلهم) رُوي بالحاء المهملة وبالجيم وكلاهما صحيح والحمائل بالحاء المهملة جمع حمولة بفتح الحاء ومنه قوله تعالى {حَمُولَةً وَفَرْشًا} وهي الإبل التي تُحمل عليها الأثقال وتسمى رواحل لأنها يُرحل عليها، وتسمى نواضح إذا استُقي عليها والبعير ناضح والناقة ناضحة قاله أبو عبيد، وبالجيم جمع جمالة بكسرها مثل حجر وحجارة، والجمل هو الذكر دون الناقة (قال) أبو هريرة (فقال) عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله لو جمعت ما بقي) بكسر القاف على وزان رضي وبفتحها على وزان سعى، والكسر لغة أكثر العرب وبها جاء القرآن الكريم والفتح لغة طيء، أي لو أمرت بجمع ما بقي (من أزواد القوم) في أيديهم فجمعت عندك (فدعوت الله) أي سألت الله سبحانه وتعالى إنزال البركة (عليها) أي على تلك البقية المجموعة وجواب لو الشرطية محذوف تقديره لكان أصلح لهم وأبقى، ويصح كونها للتمني أي نتمنى جمعك إياها فدعوتك عليها بالبركة والبركة زيادة الخير معنىً، قال النواوي: وفي هذا بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه فإن ظهرت له مصلحة فعله (قال) أبو هريرة (ففعل) النبي صلى الله عليه وسلم ما استشار به عمر فنادى في الناس فجمعوا ما بقي في أيديهم من الأزواد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على نطع مبسوطة عنده، قال النواوي: وفيه جواز خلط المسافرين أزودتهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وجعله بعض أصحابنا سُنة اهـ.

قال الأبي: في هذا الأخذ نظر لأن هذا جمع خاص لضرورة مع أن الأكل لم يكن من الأزودة بل من الزيادة ولا حق فيها لأحد ويأتي الكلام على جمع الأزودة في حديث الأشعريين إن شاء الله تعالى.

قال القرطبي: وفيه أن الأزودة والمياه إذا قلت يجمع الإمام ما بقي منها ويقوتهم منه بالسوية، قال الأبي وفيه من النظر ما تقدم (قال) أبو هريرة (فجاء ذو البر) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>