للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَال: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ"، فَأَخَذُوا

ــ

ولابن رشد في جامع المقدمات اختلف في المنجم يقضي بتنجيمه فيدعي علم شيء من المغيبات كقدوم زيد وحدوث الفتن والأهوال فقيل يقتل دون استتابة وقيل يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل.

ولمالك في كتاب السلطان: يزجر عن اعتقاد ذلك ويؤدب حتى يتوب قال وليس هذا باختلاف وإنما هو لاختلاف حال المنجم فإن اعتقد تأثير الكواكب في ذلك ويستمر بقوله ذلك قتل بدون استتابة لأنه زنديق وإن كان يظهر ذلك وينتصر له استتيب كالمرتد وإن كان لا يعتقد التأثير وإنما يرى القرانات والطوالع أدلة عادية في ذلك فهذا يزجر ويؤدب كما قال مالك لأنه أتى بدعة تسقط أمانته وشهادته ولا يحل تصديقه لقوله تعالى {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيبَ إلا اللَّهُ} وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية وينبغي أن يعتقد فيما يصيبون فيه أنه بمقتضى التجربة لأنه سبحانه استأثر بعلم ذلك اهـ الأبي.

قال القرطبي: فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور كان في دعواه كاذبًا إلا أن يسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعي ووجود ذلك متعذر بل ممتنع.

وأما ظن الغيب فلم يتعرض شيء من الشرع لنفيه ولا لإثباته فقد يجوز أن يظن المنجم أو صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئًا مما يقع في المستقبل فيقع على ما ظنه فيكون ذلك ظنًّا صادقًا إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن وليس بعلم فيفهم هذا منه؛ فإنه موضع غلط بسببه رجال وأكلت به أموال.

ثم اعلم أن أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب أو ظنه لا يجوز بالإجماع على ما حكاه أبو عمر ابن عبد البر وفي الحديث أبواب من الفقه وأبحاث يطول تتبعها والله أعلم اهـ.

(قال) أبو هريرة رضي الله عنه (ثم) بعد هذا السؤال المذكور (أدبر) وذهب (الرجل) السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدبرًا موليًا (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لمن حوله ليظهر لهم أن الرجل السائل هو جبريل - عليه السلام - (ردوا علي) هذا (الرجل) السائل المدبر وأرجعوه إلي (فأخذوا) أي شرعوا في رده وذهبوا وراءه

<<  <  ج: ص:  >  >>