للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَلَّا كُلُّ شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ

ــ

حرمة البلد فلأنه محرم في جميع الشهور لا في هذا الشهر وحده فحرمته لا تختص به فهو أقوى منه، قال الحافظ: وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع، وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لأن المخاطبين بذلك كانوا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، وقال في موضع آخر ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتًا في نفوسهم مقررًا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه لأن الخطاب بها وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع اهـ فتح الملهم (ألا) بالفتح والتخفيف للتنبيه أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (كل شيء من أمر الجاهلية) يعني به الأمور التي أحدثوها والشرائع التي كانوا شرعوها في الحج وغيره (تحت قدمي) بتشديد الياء مثنى قدم أي تحت قدمي هاتين (موضوع) أي مردود وباطل حتَّى صار كالشيء الموضوع تحت القدمين أي لا حكم له قد أبطلته (ودماء الجاهلية موضوعة) أي متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة فيها، قال القاري: أعادها مع دخولها فيما قبلها للاهتمام بها أو ليبني عليه ما بعده من الكلام، وقال الولي العراقي: يمكن أنَّه من عطف الخاص على العام لاندراج دمائها في أمرها ويمكن أنَّه لا يندرج لحمل أمورها على ما ابتدعوه وشرعوه وإيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه وإنما أريد قطع النزاع بإبطال ذلك لأن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل وما يثبت وما لا يثبت اهـ (وإن أول دم أضه) ء وأهدره (من دمائنا) يا أهل الإسلام أي أبدأ في وضع الدماء التي يستحق المسلمون ولايتها بأهل بيتي، قال النووي: فيه أن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله والى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام (دم ابن ربيعة بن الحارث) بن عبد المطلب، واسم هذا الابن إياس قاله الجمهور والمحققون، وقيل حارثة، وقيل تمام، وقيل آدم قال الدارقطني: وهو تصحيف ولبعض رواة مسلم وأبي داود دم ربيعة وهو وهم لأن ربيعة عاش حتَّى توفي زمن عمر سنة ثلاث وعشرين، وتأوله

<<  <  ج: ص:  >  >>