مسجد إبراهيم الموجود الآن، واختلف في محدثه، والصحيح أنَّه منسوب لإبراهيم الخليل باعتبار أنَّه أول من اتخذه مصلى اهـ، وقيل غير ذلك (فخطب الناس) ووعظهم في عرفة قبل الصلاة، قال الزرقاني: فيه أنَّه يستحب للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضع وبه قال الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية وهو المشهور، قال النواوي: ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية هذه التي ببطن عرفة يوم عرفات، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلَّا التي يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل صلاة، قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه الخطب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى والله أعلم انتهى كلام النووي وعند الحنفية في الحج ثلاث خطب أولها وثانيها ما ذكره النووي وثالثها بمنى في اليوم الحادي عشر فيفصل بين كل خطبتين بيوم وكلها سنة (وقال) صلى الله عليه وسلم في خطبته (أن دماءكلم وأموالكم) زاد في بعض الطرق (وأعراضكم) والعرض -بكسر العين وسكون الراء- موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه، قال الحافظ: وهذا الكلام على حذف مضاف تقديره إن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، وقال الزرقاني: معناه إن دماء بعضكم على بعض حرام وأموال بعضكم على بعض حرام بيان كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد حرام عليه نفسه ومال كل واحد حرام عليه نفسه فليس بمراد لأن الخطاب للمجموع والمعنى فيه مفهوم ولا تبعد إرادة المعنى الثاني، أما الدم فواضح، وأما المال فمعنى تحريمه عليه تحريم تصرفه فيه على غير الوجه المأذون فيه شرعًا قاله الولي العراقي، وقال بعضهم: إنما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها ولا يسعهم جهلها لأن اليوم يوم اجتماع وإنما تنتهز مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام التي يراد تبليغها إلى جمهور الناس (حرام عليكم كحرمة يومكم هذا) يعني يوم عرفة (في شهركم هذا) يعني ذا الحجة (في بلدكم هذا) يعني مكة معناه متأكدة التحريم شديدته، قال الزرقاني: وفي تقديم اليوم على الشهر وهو على البلد الشرقي فالشهر أقوى من اليوم وهو ظاهر في الشهر لاشتماله على اليوم فاحترامه أقوى من احترام جزئه، وأما زيادة