للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ

ــ

القاضي عياض من جميع النسخ، وقال: فيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي حتَّى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي ولا بد منها، وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وفي الموطإ حتَّى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتَّى خرج منه وهو بمعنى رمل هذا كلام القاضي، وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم (حتَّى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) كما وقع في الموطأ وغيره، وعلى هذه النسخة فلا إسقاط ولا إشكال كما هو ثابت في نسختنا هذه والله أعلم.

وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتَّى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وعن مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان إحداهما كما ذكر، والثانية تجب عليه إعادته اهـ، وفي الدر المختار ناقلًا عن اللباب ويستحب أن يكون السعي بين ميلين فوق الرمل دون العدو وهو في كل شوط أي بخلاف الرمل في الطواف فإنه مختص بالثلاثة الأول خلافًا لمن جعله مثله فلو تركه أو هرول في جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه، وإن عجز عنه صبر حتَّى يجد فرجة وإلا تشبه بالساعي في حركته وإن كان على دابة حركها من غير أن يؤذي أحدًا اهـ (ففعل على المروة كما فعل على الصفا) من الأذكار والدعاء، فيه أنَّه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا وهذا متفق عليه (حتَّى إذا كان آخر طوافه) وتمام سعيه (على المروة) رقى عليها وذكر الله ودعا عليها، قال النواوي: وفي هذا دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة والرجوع إلى الصفا ثانية والرجوع إلى المروة ثالثة وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة، وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة فيقع آخر السبع في الصفا وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان والله أعلم اهـ. وقال الطحاوي: عن الذهاب والعود شوط واحد كالطواف فإنه من الحجر إلى الحجر شوط وتمام كلامه في الفتح وغيره وقال القاضي عياض: كره الشافعي أن تسمى

<<  <  ج: ص:  >  >>