للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَينْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاة بِالتَّسْلِيمِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيطَانِ

ــ

(وينهى) صلى الله عليه وسلم (أن يفترش الرجل) في السجود (ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم) منها على يمينه وعلى يساره، وهذا حجة على أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- والأوزاعي والثوري حيث لم يشترطوا في الخروج من الصلاة التسليم (وفي رواية) محمد (بن نمير عن أبي خالد) الأحمر (وكان) صلى الله عليه وسلم (ينهى عن عقب الشيطان) أي عن جلسته، قال القرطبي: وفي هذا الحديث رد على أبي حنيفة حيث لا يشترط في الدخول في الصلاة التكبير، وفيه أيضًا رد على الشافعي -رحمه الله تعالى- حيث يرى أن البسملة من الفاتحة وأنها لا بد من قراءتها في الصلاة في أول الفاتحة لأن عائشة قالت: كان يفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا إنما يتضح إذا خفضنا القراءة عطفًا على التكبير كما اختاره بعض من لقيناه وقد قيدناه بالنصب عطفًا على الصلاة عن غيره ويكون فيه أيضًا حجة على الشافعي إلا أن الوجه الأول أوضح فتأمله.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ١١٠] وأبو داود [٧٨٣] وابن ماجه [٨١٢] ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

وهذا آخر ما أكرمني الله به سبحانه وتعالى من هذا المجلد بإتمامه في تاريخ ١٠/ ٤ / ١٤٢٢ هـ قبيل المغرب من يوم الاثنين؛ العاشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ألف وأربعمائة واثنتين وعشرين سنة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. بعد ما وفقني بابتدائه يوم الثلاثاء من تاريخ ١/ ٤ / ١٤٢١ هـ، ولكن كتبت خلال هذه السنة مجلدًا واحدًا من كتابنا مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى حل وفك سنن ابن ماجه، ومن رسالتنا المقاصد الوفية من الأسانيد الرباعية في صحيح مسلم، مع ما لازمني من العوائق والمعائق لأنهن لمن في الدنيا شقائق وما أحسن قول من قال:

محن الزمان كثيرة لا تنقضي ... وسروره يأتيك كالأعياد

هل الدنيا وما فيها جميعًا ... سوى ظل يزول مع النهار

<<  <  ج: ص:  >  >>