للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اللغة والإِعراب والمعنى

قولها: (إنْ كان رسول الله) إنْ هي المخففة من الثقيلة وذلك أحد معانيها وهي أربعة الثاني: أن تكون شرطية والثالث: أن تكون نافية والرابع: أن تكون زائدة والقاعدة في المخففة أنها إذا وليت الاسم جاز إهمالها وهو الكثير وجاز إعمالها وهو قليل وإذا وليت الفعل أهملت والغالب أنه يكون ناسخًا ولابد من اللام المفتوحة معها إذا أهملت كما هنا قال ابن مالك: "وتلزم اللام إذا ما تهمل" فاللام المفتوحة بعدها يسمونه الفارقة لأنها تفرق بينها وبين إن النافية وهذه اللفظة ليست في أكثر الروايات في الحديث بل لم أجدها لغير المصنف وأكثر رواياته أوله "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أو "لقد رأيتني معترضة" إلخ. وتقدم أن أصل الحديث متفق عليه وإن كان في الروايات اختلاف في الألفاظ، فالأصل متفق عليه واللام في "ليصلي" تقدم أنها تسمى الفارقة واللام في "لمعترضة" لام التوكيد وهي التي تسمى المزحلقة لأن الأصل عندهم أن تكون مع المبتدأ ولكنهم عللوا تأخيرها إلى الخبر أو الاسم إذا تأخر عن الخبر بأن ذلك كراهية توالى مؤكدين، وجملة وإني لمعترضة حالية.

وقولها: (اعتراض الجنازة) مصدر تشبيهي أي اعتراضًا كاعتراض الجنازة.

وقولها: (مسَّني برجله) أي غمزها لتقوم فتوتر كما جاء مصرحًا به في الروايات الأخر، وحتى في قولها: (حتى إذا أراد) تحتمل الغاية لاستمرارها معترضة وهو يصلي ويحتمل أنها للاستئناف.

• الأحكام والفوائد

الحديث: فيه دليل على أن لمس الرجل لامرأته لا ينقض إما مطلقًا وإما مقيدًا بعدم وجود الشهوة وقصدها أو مقيدًا بكونه من فوق حائل وبكلٍ قال جماعة وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في ذلك في الآية الكريمة، وأن مذهب الشافعي -رحمه اللهُ- أنه ينقض على كل حال إذا باشر البدنُ البدنَ وأن مالكًا وأحمد يشترطان وجود اللذة أو قصدها، وفيه: أن العمل القليل إذا كان متعلقًا بالصلاة لا يقطع الصلاة لأن في بعض رواياته: (أنه كان يغمزها وهو في الصلاة) كما سيأتي وفيه: اعتناء الإنسان بتعليم أهله وأمرهم بالصلاة ولو كانت نافلة. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>