(٢) السَّبَّابة والوسطى: السَّبَّابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يبلغها أحد. (٣) البخاري (٤٩٩٨) باب اللعان. (٤) له أو لغيره: له: هو أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم أجنبيا ليس بينهما قرابة. (٥) مسلم (٢٩٨٣) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، أحمد (٨٨٦٨)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم". (٦) الساعي: المراد بالساعي الكاسب لهما، الذي يسعى ويعمل لَيَحْصُل على ما ينفقه عليهما. (٧) متفق عليه، البخاري (٥٠٣٨) باب فضل النفقة على الأهل، واللفظ له، مسلم (٢٩٨٢) الباب السابق.