للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسلم (١)، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.

قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم (٢).

وحجته: هذا الحديث الصحيح.

وروى البخاري في "صحيحه" (٣) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت".

وفي "الصحيحين" (٤) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ".

وفي "صحيح البخاري" (٥) عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه".


(١) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم (٩٦٩) (٧/ ٤٠).
(٢) "قلت فإن دخلت حمامًا فرأيت صورة ترى أنَّ أحك الرَّأس قال: نعم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
انظر: الكنز الأكبر (٢٥٨).
(٣) في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة رقم (١٦٠١) (٣/ ٥٤٧).
(٤) البخاري رقم (٤٠٠٢) (٧/ ٣٦٧)، ومسلم رقم (٢١٠٦) (١٤/ ٣٢٩) من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
(٥) رقم (٥٩٥٢) (١٠/ ٣٩٨).