للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تعليم الصلاة عليه فمطلق.

قلنا: والصلاة التي علمهم إياها عليه هي في الصلاة أيضًا لوجهين:

أحدهما: حديث محمد بن إبراهيم التيمي (١)، وقوله: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟. وقد تقدم في الباب الأول.

الثاني: أن الصَّلاة التي سألوا النَّبي أنْ يُعلمهم إياها نظير السَّلام الذي علموه، لأنهم (٢) قالوا:

٣٤٠ - "هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ " (٣)، ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به (٤) هي في الصلاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تقرير ذلك.

الرابع: أنَّه لو قُدِّرَ أنَّ أحاديث التَّشهد تنفي وجوب الصلاة على النبي ؛ لكانت أدلة وجوبها مُقَدَّمة على تلك، لأنَّ نفيها


(١) تقدم تحت رقم (١) - وهو معلول أخطأ فيه ابن إسحاق.
(٢) سقط من (ب، ش) من قوله (لأنهم) إلى (الذي علموه).
(٣) تقدم برقم (١) وراجع تفصيل الكلام على زيادة ابن إسحاق.
(٤) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>