للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا التشهد هو جميع الواجب من الذِّكْر في هذه القَعْدة، فإيجاب الصَّلاة على النبي بدليل آخر لا يكون معارضًا بترك تعليمه في أحاديث التشهد.

الثاني: أنكم تُوجبون السَّلام من الصَّلاة، ولم يعلِّمهم النبي إيَّاه في أحاديث التشهد.

٣٣٨ - فإن قلتم: إنما وجب السلام بقوله (١): "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة على النبي بالأدلة المقتضية لها، فإن كان تعليم التشهد وحده مانعًا من إيجاب الصلاة على النبي كان مانعًا من إيجاب السلام؛ وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة.

الثالث: أن النبي كما علمهم التشهد علمهم الصلاة عليه، فكيف يكون تعليم التشهد دالًا على وجوبه، وتعليمه الصلاة لا يدل على وجوبها؟ فإن قلتم: التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاة، ولهذا قال فيه:

٣٣٩ - "فإذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله" (٢)، وأما


(١) أخرجه الترمذي (٣)، وأبو داوود (٦١)، وابن ماجه (٢٧٥) وغيرهم. تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه لين. انظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٧٨)، والحديث * صححه الترمذي كما يدل عليه كلامه. والضياء في المختارة (٧١٨) * وعدّه ابن عدي من منكرات ابن عقيل (٤/ ١٢٩).
(٢) تقدم قبل رقم ٣٣٢ وسيأتي برقم (٣٥٢)، من حديث ابن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>