عن علي قال: إذا أخذ المصدق سنًا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين.
صحيح:
أخرجه ابن حزم في المحلى (٦/ ٣) من طريق قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به.
وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وهو لا يروي عنه ما دلس فيه.
[باب: المرأة تصدق من بيت زوجها]
عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إِلا بإذنه.
حسن:
أخرجه أبو داود في سننه (١٩٨٨) حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به.