للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمتنع (١) بسبق نكاح الحرة.

الحالة الثانية: إنه لا يمتاز بعضها عن بعض بمزية (٢)؛ فالمشهور البطلان في الكل؛ إذ ليس بعضها أولى [من بعض بالصحة] (٣)؛ مثل أن يتزوج أختين في عقد أو خمسًا في عقد؛ فالمذهب البطلان في الكل، [و] (٤) نص عليه أحمد في "رواية صالح" (٥) و"أبي الحارث"، ونقل عنه ابن منصور: إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما، وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد (٦) مستأنف، وهو بعيد.

وخرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين [و] (٤) وقعا معًا: إنه يقرع بينهما، فمن قرع (٧)؛ فهي زوجته، ويخرج [ها] (٤) هنا أمثلة.


(١) في المطبوع: "يمنع".
(٢) في المطبوع: "بموته".
(٣) في المطبوع: "ببعض في الصحة"، وفي (ج): "من بعض على الصحة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) لم أجده نص على المسألة بعينها في "مسائل صالح"، وإنما نص على الأختين من الرضاعة؛ ففيها (٢/ ٨٤ - ٨٥/ ٦٣٤) فيمن تزوج صبية مرضعة، وعنده زوجة كبيرة، فأرضعت أمُّ هذه الكبيرة الصغيرة؛ حرمتا عليه جميعًا.
وكذا نص على عدم الجمع بين الأختين الأمتين، فسُئل عن رجل له أمة يطؤها، ولها أخت زوَّجها من رجل، فطلق الرجل هذه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟ قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.
انظر: "مسائل صالح" (١/ ١٩٦ - ١٩٧/ ١١٧ - ١١٩).
(٦) في (ج): "في عقد".
(٧) في المطبوع: "أقرع".