للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالعقدين ولا يعلم السابق منهما (١)؛ فهنا إما أن يقرع، أو يبطل العقدان؛ فلا يبقى هنا عقد صحيح يحكم به؛ فيقر في يد ذي اليد، وتكون الدعوى حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد. قال: وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع: أن يفسخهما؛ إلا أن يتعذر (٢) موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه؛ فإنا (٣) [نقرع (٤) لأن من أصلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير المالك أو الملك بغير [الملك] (٥)؛ فإنا] (٦) نقرع، فإذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال إلى صاحبه؛ فهو خير من حظر القرعة] (٧).

- (ومنها): الإقراع في العتق، وهو أشهر ما وردت [فيه] (٦) السُّنة بالإقراع فيه (٨)، ويندرج تحته صور كثيرة:


(١) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٣٦٨ - ٣٧٠).
(٢) في المطبوع و (ج): "إذا تعذر".
(٣) في المطبوع: "فإنه".
(٤) في المطبوع: "يقرع".
(٥) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين من قوله: "وذكر الشيخ تقي الدين" إلى هنا سقط من (ب).
(٨) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم ١٦٦٨) عن عمران بن حصين: "إن رجلًا أعتق سنة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا".
وتكلمتُ على طرقه وألفاظه في تعليقي على "الطرق الحكمية" تبعًا للإمام ابن قيم رحمه اللَّه؛ فانظره غير مأمور.