للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: يتعارضان؛ لأن سبب اليد هو نفس المتنازع فيه؛ فلا تبقى مؤثرة لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد، وعنه هو متلقى؛ [فلذلك لم] (١) يبق لليد تأثير لأنه قد علم مستندها، وهو الشراء الذي عورض بمثله، وهذه الرواية اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وصاحب "المحرر" (٢).

واختار أبو بكر وابن أبي موسى ها هنا (٣): إنه يرجح بالقرعة، ونص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" في رجل باع ثوبًا، فجاء رجل، فأقام البينة أنه اشتراه بمئة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراه بمئتين، والبائع يقول: بعته بمئتين، والثوب في يد البائع بعد، قال: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة، فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به. قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما [اشتراه أول] (٤)؟ قال: لا ينفعه ما في يديه (٥)، إذا (٦) كان مقرًّا أنه اشتراه من فلان (٧)؛ فلا ينفعه ما في يديه (٨).


(١) في (ج): "فكذلك ولم"، وكتب في هامشها: "لعله: فلذلك لم".
(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ٢٣٢).
(٣) في المطبوع: "واختار أبو بكر ها هنا وابن أبي موسى".
(٤) في المطبوع: "يده".
(٥) في "مسائل ابن منصور": "اشترى أولًا".
(٦) في (ج): "إن".
(٧) هنا في "مسائل ابن منصور" بعد قوله: "من فلان": "يقرع بينهما، قلت: إذا أقاما جميعا البينة أنه أوّل؟ قال: يقرع بينهما إذا كان مقرًّا أنه اشتراه من فلان"، وبدل قوله: "فلا ينفعه" الآتي: "ولا ينفعه".
(٨) في المطبوع: "يده". وانظر: "مسائل ابن منصور" (٤٣٩/ ٣٧٦).