للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر.

والثاني: طهارة الأرض وغسالتها بماء المطر وغيره إذا لم يبق للنجاسة أثر، سواء كانت النجاسة التي على الأرض أثرًا أو عينًا على الصحيح من المذهب.

والثالث: طهارة النجاسة (١) بالاستحالة، وفي المذهب [فيه] (٢) خلاف ينبني (٣) عليه طهارة الطين إذا بقيت فيه عين النجاسة ثم استهلكت فيه حتى ذهب أثرها.

والرابع (٤): طهارة الأرض بالجفاف والشمس والربح، وقد توقف فيه أحمد، وذهب كثير من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك، وخالفهم صاحب "المحرر" في "شرح الهداية"، وينبني (٥) على ذلك طهارة الأرض مع مشاهدة النجاسات (٦) [فيها] (٧)؛ وإن لم يصبها الماء، واللَّه أعلم.

- (ومنها): المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها؛ هل يحكم بنجاستها لأن الظاهر نبشها، أو بطهارتها لأن الأصل عدمه؟


(١) في (أ) و (ب): "والثاني: طهارة النجاسة"، وفي المطبوع: "والثاني" فقط، وسقط قوله: "طهارة النجاسة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (أ) والمطبوع: "يبنى".
(٤) في (أ) و (ب) والمطبوع: "والثالث".
(٥) في المطبوع: "ويبنى".
(٦) في (ب): "النجاسة".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).