للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الرأي الذي هو خرص وظن مع تفريط في معرفة النصوص وفهمها.

٣ - الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم.

٤ - الرأي الذي أُحدثت به البدع وغُيرت به السنن (١).

٥ - الرأي المؤدي إلى تعطيل السنن والبعث على جهلها والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض قياساً دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، وحكاه عن ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم (٢).

ثم مثل ابن القيم للقياس الفاسد بقياس البيع على الربا بجامع اشتراكهما في كونها عن تراض ومعاوضة مالية (٣)، وقياس الميتة على المُذكى في جواز أكلها لأنهما يشتركان في إزهاق الروح (٤).

قال: "ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين" (٥).


(١) أعلام الموقعين ١/ ٦٧ - ٦٨ - ٦٩. وقال: "وهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين" ١/ ٦٩. وهذه الأقسام الأربعة بعضها يرجع إلى بعض فالرابع يرجع إلى الثالث، والثالث يرجع إلى الأول والثاني، باعتبار أن البدع مُخَالفة للنص واتباعٌ للخرص والظن.
(٢) ومقصود ابن عبد البر ذم القياس القائم على غير أصل ولذلك قال أما من رد الفروع إلى أصولها قياساً فعمله مشروع لأنه رد إلى أصل، انظر ما سبق وانظر أعلام الوقعين ١/ ٦٧ - ٦٨.
(٣) أعلام الموقعين ١/ ١٣٣ ويقصد به قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} البقرة ٢٧٥.
(٤) أعلام الموقعين ١/ ١٣٣.
(٥) أعلام الموقعين ١/ ١٣٣.

<<  <   >  >>