للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان يحتاج إلى ذلك الثوب ليستر العورة في الصلاة فإن باعه بثمن المثل، يلزمه الشراء،

وإن باعه بأكثر من ثمن المثل، لا يلزمه ذلك.

ولو احتاج إليه لشدة البر المفرط، فإن باعه بأكثر من زيادة مثله، ففي الزيادة وجهان، كما ذكرنا، وإن لم يبعه منه، فهل له أن يكابره على أخذه منه، فعلى ما ذكرنا في الماء.

فرع:

لو اجتمع نفر على رأس بئر، وآلة الاستقاء مع احدهم يعرها للباقي ينظر فيه، فمن علم أن النوبة تئول إليه قبل خروج الوقت يصبر حتى تئول النوبة إليه ويصلي في الوقت بالوضوء، وإن علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الخروج ما حكمه؟

لم ينص على ذلك، ولكن نص في موضع آخر على أن جماعة لو كانوا في سفينة، وفيها مكان واحد للقيام.

فمن علم أن النوبة ينتهي إليه قبل خروج الوقت صبر.

ومن علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت يصلي قاعدًا في الوقت.

ونص على أن جماعة لو كانوا عراة، ومع أحدهم ثوب يعيره من أصحابه واحدًا فواحدا.

فمن علم أن النوبة تأتيه قبل خروج الوقت صبر.

ومن علم أن النوبة لا تأتيه إلا بعد خروج الوقت، لا يصلي عريانًا في الوقت، بل يصبر حتى يصل مع الستر خارج الوقت.

قال القفال: لا أعلم فرقا بين المسألتين، وجعل المسألة على قولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>