(٢) تصحفت في (ق) إلى: "وحض". (٣) أخرجه مسلم (١٤٩٠) (كتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر (أو: تؤمن باللَّه ورسوله) أن تحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها". وأخرجه البخاري (٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٦) (كتاب الطلاق): باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (١٤٨٦، ١٤٨٧، ١٤٨٩) (كتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة عن أم حبيبة بنحوه. وانظر حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتًا في "زاد المعاد" (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٦) للمؤلف -رحمه اللَّه-. وسقطت "زوجها" من (ك). (٤) في المطبوع و (ك): "في".