للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل أمروه باجتنابها فقط. وصح ذلك [أيضًا] عن علي [عليه السلام] (١)، فإما أن يكون عنه روايتان، أو يكون أراد تحريم الثلاث، وحُجّة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعددِ الطلاق؛ فحرمت عليه بمقتضى تحريمه.

[[المذهب الرابع وحجته]]

المذهب الرابع: الوقف فيها، صح ذلك عن [أمير المؤمنين] عليّ أيضًا، وهو قول الشعبي، قال: يقول رجال في "الحلال حَرَام ": إنها حَرَام حتى تنكح زوجًا غيره (٢)، وينسبونه إلى عليّ، واللَّه ما قال ذلك عليّ، إنما قال: ما أنا بمُحِلِّها ولا بمحرِّمها (٣) عليك، إنْ شئتَ فتقدم وإنْ شئت فتأخَّر (٤). وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق، وهو لا يملك تحريم الحلال، وإنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به وهو الطلاق، وهذا ليس بصريح في الطلاق، ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم الزوجة، فاشتبه الأمر فيه.

[[المذهب الخامس وحجته]]

المذهب الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإلا فهو يمين، وهذا قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن (٥)، وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق، فإن نَوَاه (٦) به كان طلاقًا، وإن لم ينوه كان يمينًا، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١ - ٢] (٧).

[[المذهب السادس وحجته]]

المذهب السادس: أنه إن نوى بها الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين، وإن لم ينو شيئًا فهي كَذْبة لا شيء فيها. قاله سفيان (٨)، وحكاه النخعي (٩) عن أصحابه، وحجة هذا القول أن اللفظ يحتمل لما نواه من ذلك فيتبع نيته.


(١) قاله ابن حزم (١٠/ ١٢٤)، ومضى تخريجه قريبًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ق) و (ك): "محرمها".
(٤) مضى تخريجه.
(٥) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥).
(٦) في (ن): "نوى".
(٧) في (ن) و (ك) و (ق): "ذكر الآيتين كاملتين".
(٨) كما في "المحلى" (١٠/ ١٢٥).
(٩) علقه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>