للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف [له] (١) لم يَرْضَ للأمة ما رضيه (٢) لهم ابن أم عبد، ولا ما رضيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّب قال: كتب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى [أهل] (٣) الكوفة: "قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا و [عبد اللَّه] (٤) بن مسعود معلمًا ووزيرًا وهما من النُّجباء من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل بدر، فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد اللَّه على نفسي" (٥)، فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود، ويسمعوا قولهما ومن لم يجعل قولَهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماع أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمة، ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به، بل فرق فيه بينهما (٦) وبين غيرهما من سائر الأمة.

الوجه السابع والثلاثون: ما قاله عُبادة بن الصَّامت وغيره: بايعنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في اللَّه لومة لائم (٧)، ونحن نشهد باللَّه أنهم وَفَوْا بهذه البيعة، وقالوا بالحق، وصدعوا به، ولم تأخذهم في اللَّه لومة لائم، ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوط ولا عصا (٨)، ولا أمير ولا وال كما هو


= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
أقول: المسعودي اختلط لكن رواية جعفر عنه قبل الاختلاط، كما في "الكواكب النيِّرات".
وأما جعفر بن عمرو فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان! لكن روى عنه ثقتان، فمثله قد يُحسّن حديثه، ولا سيما أن لحديثه شاهدًا.
وقد روى أول الحديث إلى قوله: "فاضت عينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-": مسلم في "صحيحه" (٨٠٠) بعد (٢٤٨) وما بعده من طريق معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود.
وأول الحديث ثابت في "صحيح البخاري" (٤٥٨٢)، و (٥٠٤٩) و (٥٠٥٠) و (٥٠٥٥) و (٥٠٥٦)، ومسلم (٨٠٠) من حديث ابن مسعود.
وأما قوله: "رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد"، فقد أشرنا إلى أنه تقدم تخريجه.
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "و" وسقط من (ك).
(٢) في (ق): "رضي به".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في (ق): "بل لا فرق بينهما".
(٧) رواه البخاري (٧٢٠٠) في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (١٧٠٩) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.
(٨) في (ق): "أو عصا".

<<  <  ج: ص:  >  >>