(٢) انظر: "شرح ألفاظ الكفر" للقاري (رقم ١٥ - بترقيمي). (٣) نقله القاري في "شرح ألفاظ الكفر" (رقم ٣٥ - بترقيمي) عن،"اليتيمة" و"الفتاوى الصغرى" و"الجواهر"، ثم قال: "الصلاة بغير طهارة معصية، فلا ينبغي أن يقال بكفره إلا إذا استحلها". (٤) انظر: "شرح ألفاظ الكف" للقاري (رقم ٨٩ - بترقيمي). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق). (٦) إن كذَّبهم كان المعتمد في ثبوت الزنا: الشهادة، ونصابها: أربعة شهود، وإن صدقهم كان ثبوته بالإقرار، وبطل الاعتماد على الشهادة، وحينئذٍ لابد من إقراره أربع مرات، فلو رجع بعد ما صدقهم كان مقرًا مرة واحدة، كذا قال المتحيلون!! (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، و (ك) وفي (ق): "استئجارها كنيسة". (٩) انظر: "تهذيب السنن" (٦/ ٥٠)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١٣١)، و"الخلافيات" (مسألة رقم ٢٢)، وفي (ك) و (ق): "قهقه".