(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٣) أوتر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بتسع وسبع وخمس، موصولة، أما وتره بتسع ركعات: فرواه مسلم (٧٤٦) من حديث عائشة، وقد ورد عنه صلاته سبع ركعات في حديث آخر لعائشة: رواه أحمد (٦/ ٥٣ - ٥٤، ٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٣)، والترمذي (٤٥٧)، والنسائي (٣/ ٢٣٧، ٢٤٣)، وفي "الكبرى" (رقم ١٢٥٦)، وأبو عوانة (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، وابن خزيمة (١٠٧٨)، والحاكم (١/ ٣٠٦)، والبغوي (٩٦٢)، وهو صحيح، وأما وتره بخمس فثبت في "صحيح مسلم" (٧٣٧) من حديث عائشة أيضًا. وانظر: "زاد المعاد" (١/ ٨٦)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١١٢). (٤) حديث ابن عمر في "صحيح مسلم" (٧٥٢) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. وحديث ابن عباس فيه رقم (٧٥٣). (٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٩٠ - ٩١) لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه-. (٧) رواه مسلم (٧٤٦) في (صلاة المسافرين): باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، من حديث عائشة. (٨) ورد ما قد يؤذن بالقول بجواز القضاء، وهو مذهب أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري انظر "مشكل الآثار" (١١/ ٣٥٣)، وذهب صاحب "بغية المتطوع" (ص ٧٣ - ٧٤) إلى التخيير بين هذا وما عند المصنف، واعتمد على حديث أبي سعيد: "من نام عن وتره أو =