للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو حنيفة والهادوية (١) في أربعة عشر إلا أن أبا حنيفة لم يعد في سورة الحج إلا سجدة، واعتبر سجدة (أ) "ص"، والهادوية العكس، وقال أحمد وابن سريج من أصحاب الشافعي وطائفة (٢): في خمس عشرة فأثبتوا في الحج السجدتين، وفي "ص" أيضًا، ومواضع السجدات معروفة.

واعلم أنه يُشْتَرط في الساجد أن يكون بصفة المصلي من الطهارة والستر (٣)، وقال البخاري (٤): "وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء"، كذا في رواية الأكثر للبخاري، وفي رواية الأصيلي بحذف غير والأول أولى (٥)، فقد روى ابن أبي شيبة مسندًا، قال: "كان ابن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ (٦)، وقد أخرج البيهقي عن ابن عمر بإسناد (ب) صحيح قال: "لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ (٧).


(أ) هـ: بسجدة.
(ب) في الأصل: فإسناد، وفي جـ: وإسناده.