للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هو في أهل الشام غاية. وهذا الحديث من روايته في الشاميين فتضعيف أبي داود فيه نظر.

والحديث يدل: على أنَّ جميع السهو في أركان الصلاة في جانب الزيادة والنقصان يوجب سجود السهو، وقد ذهب إلى ظاهر الحديث ابن أبي ليلى كما حكاه عنه النووي في "شرح مسلم" (١)، وحكى ابن المنذر (٢) عن الأوزاعي: أنه إذا سها سهوين سجد أربع سجدات، والذي حكاه أبو الطيب (٣) عن الأوزاعي: أنه إن (أ) كان السهو زيادة أو نقصان كفاه سجدتان، وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصان سجد أربع سجدات، وحكى الماوردي عن الأوزاعي تفصيلًا آخر أنه إن كان السهو من جنس واحد قامت السجدتان عن جميعه، وإن كان (ب) من جنسين كان لكل سهو سجدتان، وقاس ذلك على المُحْرِم أنه إذا كرر اللبس لم يتعدد عليه الدم (جـ وإن لبس وتطيب تعدد عليه الدم جـ) وذهب الجمهور من العلماء (٤) أنه لا يتعدد السجود وإنْ تعدد مقتضيه لحديث ذي اليدين، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم ومشى ناسيًا ولم يسجد إلا سجدَتين. واللَّه أعلم] (د).


(أ) في جـ: إذا.
(ب) في جـ: كانت.
(جـ - جـ) ساقطة من جـ.
(د) مثبت في الأصل بقصاصة ورقة زائدة، وزاد في جـ: (والحديث يدل على أنَّ جميع السهو في أركان الصلاة في جانب الزيادة والنقصان يوجب سجود السهو، والظاهر أن هذا العموم لم يقل به أحد فلا بد من الرجوع إلى غيره من الأدلة المفضلة لما يستدعي السجود وما لا. واللَّه أعلم).