أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (١)، وفيه ضَعْف أيضًا محتمل لا يؤيد أي المذهبين، إلا أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الترخيص في الفعْل القليل، وحكاية أفعال صدرت منه - صلى الله عليه وسلم -[ومنْ غيره مع علمه بذلك](أ)، ولم يأمر بسجود ولم يحك عنه فِعْل ذلك فيها يؤيد حديث المغيرة، واللَّه أعلم.
٢٦١ - وعن عمر -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على من خلف الإِمام سهو، فإِن سها الإِمام فعليه وعَلى منْ خَلْفَهُ". رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف (٢).
وأخرجه الدارقطني وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف، وفي الباب عن ابن عباس، رواه ابن عدي في ترجمة عمر بن عمرو العسقلاني، وهو متروك (٣).