للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزهري قال: "سجد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سجدتي السهو قبل السلام وبعده"، وآخر الأمرين قبل السلام، ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان ["أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدهما قبل السلام"] (١) (أ) وصحْبَتُه متأخرة، وقد ذهب إلى مثل قوله من السلف أبو هريرة ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد.

وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع تعارض وتقدم بعضها وتأخر البعض (ب) صحيحة موصولة (جـ حتى يستقيم القول بالنسخ جـ) غير ثابت برواية، فالأولى الحمل على التوسع (د) في جواز الأمرين وقد قال الشافعي في القديم من سجد السهو بعد السلام تشهد ثم سلم، ومن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول، وهذا يدل على أنه يقول بجواز الأمرين، وقد روى أحمد بن إسحاق القاضي عن أبيه قال: أخبرنا الشافعي وذكر حديث ذي اليدين قال: وسجدهما رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الزيادة بعد التسليم، وفي النقصان قبل التسليم، فذهبنا إلى ذلك في الحديثين جميعا، وهذا مثل قول مالك وأبي ثور وجماعة من أهل الحجاز، وقوله في حديث عبد اللَّه بن جعفر "بعدما يسلم فيه تصريح بأن محل


(أ) في هامش الأصل.
(ب) في جـ: بعض (١) لفظ هـ: وتأخر غير ثابت برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ.
(جـ - جـ) هذ الجملة متقدمة في الأصل وفي جـ وفيه إشارة لذلك.
(د) في هـ: التوسيع.