للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي قوله: "فليتحَرَّ الصواب": فيه (أ) دليل على أنه يعمل بالظَّنّ في ذلك من غير تفرقة بين الشك في الركعة والركن، وقد ذهب إلى (١) هذا الناصر، وإن لم يحصل له ظن بنى على الأقل عنده، وفي رواية عنه: يعمل في الأولتين باليقين وفي الآخرتين كما تقدم له (ب) وهو قول الإمامية (٢)، والمؤيد باللَّه (٣) والمنصور ذهبا (جـ) إلى قريب منه، وهو أنه يعمل بظنه مطلقا في الركعة وفي الركن فإن لم يحصل له ظن أعاد الصلاة إن كان مبتدأ بالشك، وبنى المبتلى على الأقل.

وقوله: "فليتمّ عليه": أي ليبن على الصواب الذي أفاده التحري من التمام للصلاة، أو الحكم بكمالها.

وقوله: "ثم ليسجد" فيه دلالة على أنه (د) يسجد وإن لم يحصل منه فِعْل زائد على النظر والفكر في تمام الصلاة، أو نقصانها وذلك لما اعترى الصلاة من النقصان بسبب الوسوسة، والاشتغال عنها.

وفي رواية البخاري "أنه يسلم ثم يسجد"، وكذا رواية مسلم "أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد بعد السلام والكلام"، والمراد بالكلام خطابه لأصحابه (هـ) وإجابته لما نبهوه عليه من السهو، وكذلك حديث عبد اللَّه بن جعفر.


(أ) ساقطة من هـ.
(ب) ساقطة من: هـ
(جـ) زاد في جـ: هنا.
(د) زاد في هـ: الذي أفاده.
(هـ) وفي جـ: للأصحاب.