وقال في المجموع: والمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة ٤/ ٣٤، قلتُ: فلا معنى لاستحباب الإعادة مع الإِجزاء. وقرأتُ بعد ذلك تعليقًا لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الأولى عدم استحباب الإعادة؛ لأن من صلى كما أمر فليس عليه إعادة فقد قال الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} والله أعلم الفتح ٢/ ١٦١. (١) ابن حبان- الإحسان - ٣/ ٢٥٤. (٢) البخاري ٢/ ١٥٩ ح ٦٧٣. (٣) ابن حبان- الإحسان - ٣/ ٢٥٤ ح ٢٠٦٤، ولفظه: كان ابن عمر إذا غربت الشمس وتبين له الليل فكان أحيانا يقدم عشاءه وهو صائم والمؤذن يؤذن ثم يقيم وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي ويقول: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَعْجَلُوا عن عشائكم إذا قدّم إليكم". (٤) الفتح ٢/ ١٦١. (٥) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢١. (٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢١.