للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أو أنه يغتفر اعتراض الراقد ما لا يغتفر في القاعد والماشي لقلة تشويشه دونهما، وفي رواية النسائي (١) عن عائشة لحديثها في اعتراضها في قبلة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالا" فظهر أنها كرهت القيام بين يديه دون الاعتراض والله أعلم] (أ).

وقد ورد أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهو ضعيف (٢).

١٧٨ - وعن أَبي سعيد الخُدْرِيّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أَحَدُكُم إلى شيءٍ يستره (ب) من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلْيَدْفَعْه فإنْ أَبَى فلْيُقاتِلْهُ، فإنَّما هو شيطانٌ" متفق عليه (٣).

وفي رواية: "فإنَّ معهُ القَرِين" (٤).


(أ) بهامش الأصل.
(ب) في الأصل: ليستره، والصحيح المثبت.